للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

٤٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا»

[باب المرور في المسجد]

٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ

ــ

(إنما يعمر مساجد الله) وحسبك بهذا شرفاً لها وقد تفضل الله على بانيها بأن يبني له قصراً في الجنة وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله عز وجل فيه وهذا مما جاء المجازاة فيه من جنس الفعل (باب يأخذ بنصول النبل) الجوهري: النصل نصل السهم والسيف والرمح والجمع نصول ونصال و (النبل) بفتح النون الهسام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها قوله (سفيان) أي ابن عيينة و (عمرو) أي ابن دينار تقدم في باب كتابة العلم. قوله (أمسك) من باب الأفعال. فإن قلت هذا استفهام فكيف دل على ثبوته. قلت سكوته يدل عرفاً على التصديق أو أنه مختصر من الحديث الذي هو دال عليه. قال ابن بطال: فإن قيل حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم ينقل أن عمر قال نعم، قلنا ذكر البخاري في غير كتاب الصلاة أنه قال نعم فبان بقوله نعم إسناد الحديث وهذا من تأكيد حرمة المسلمين لأن المساجد مورودة بالخلق لا سيما في أوقات الصلاة فخشي عليه السلام أن يؤذي بها أحد وهذا من كريم خلقه ورأفته بالمؤمنين، وفيه التعظيم لقليل الدم وكثيره وفيه أن المسجد يجوز فيه إدخال السلاح (باب المرور في المسجد) قوله (موسى) أي التبوذكي مر في كتاب الوحي و (عبد الواحد) بن زياد بالتحتانية الخفيفة في باب الجهاد من الإيمان و (أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء اسمه بريد بالموحدة المضمومة وسكون التحتانية و (أبو بردة) الثاني اسمه عامر والثاني جد الأول ابن أبي موسى الأشعري وكأنه قال سمعت جدي أنه روى عن أبيه أبي موسى وتقدموا في (باب أي الإسلام أفضل). قوله (أو أسواقنا) هو تنويع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا شك من الراوي. فإن قلت النبل

<<  <  ج: ص:  >  >>