للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ مَرَّ فِى شَىْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَاخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِماً»

[باب الشعر في المسجد]

٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ

ــ

ليس ممروراً به كما في قولك مررت بزيد فما معنى الباء. قلت معناها المصاحبة أي مر مصاحباً للنبل وأما الباء التي في يزيد فهي للإلصاق. قوله (على نصالها) فإن قلت الأخذ لا يعدى بعلى فما وجهه قلت ضمن معنى الاستعلاء للمبالغة. قوله (لا يعقر) أي لا يجرح وهو مرفوع وجاء الجزم نظراً إلى أنه جواب الأمر. فإن قلت العقر لا يتصور بالكف فما المحمل فيه. قلت هو متعلق بقوله فليأخذ ووقع في بعضها لفظ بكفه متقدماً على لفظ لا يعقر ويحتمل أن يراد من الكف اليد أي لا يعقر بيده أي باختياره مسلماً وأن يراد منه كف النفس أي لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ أي لا يجرح بسبب تركه أخذ النصال مسلماً. فإن قلت ما وجه تخصيص هذا الحديث بهذا الباب وتخصيص الحديث السابق بالباب السابق مع أن كلاً من الحديثين يدل على كل من الترجمتين. قلت إما أنه نظر إلى لفظ الرسول عليه السلام حيث لم يكن في الأول فيه ذكر المرور وحيث كان في الثاني بيان المرور مقصوداً لأنه جعله شرطاً مرتباً باقي الكلام عليه وإما لأن شيخه قتيبة ذكر الحديث في معرض بيان حكم الأخذ بالنصول وموسى ذكر هذا في بيان معرض حكم المرور فنقل كلاً منهما على ما تحمل من الشيوخ لأجله وإما لغير ذلك والله أعلم (باب الشعر في المسجد) وفي بعضها إنشاد الشعر في المسجد. قوله (أبو اليمان) بخفة النون (والحكم) بفتح الكاف و (أبو سلمة) بفتح اللام تقدموا في كتاب الوحي و (حسان) منصرفاً وغير منصرف بالنظر إلى أنه مشتق من الحسن أو الحس (بن ثابت) بن المنذر بن حرام ضد الحلال الأنصاري المدني شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فحول شعراء الإسلام والجاهلية وعاش كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>