للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ، فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِى بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى «يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، يَا كَعْبُ». قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «قُمْ فَاقْضِهِ»

[باب الحلق والجلوس في المسجد]

٤٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه

ــ

بالجهل وأما ارتفاع صوت كعب وابن أبي حدرد فإنما كان في طلب حق واجب فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما وذهب مالك إلى أنه لا يرفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره وأجازه أبو حنيفة قال ابن عيينة مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم فقلت يا أبا حنيفة لا ينبغي أن يرفع فيه ... فقال دعهم إنهم لا يفقهون إلا بهذا. الخطابي: إن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وتشاجر في طلب الحق فإنه يتجاوز عنه وإن للحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة كما له أن يحكم فيفصل الحكم فيها، وفيه أنه لما تبين ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له وهذا النوع من الصلح حط فلا يفسد الصلح إن تأخر أداؤه وأما ما كان على سبيل البيع فلا يجوز تأخير القبض فيه عن مقام الصلح لأنه يكون كالئا بكالئ {باب الحلق} بفتح اللام مع كسر الحاء وفتحها الجوهري: حلقة القوم جمعها الحلق أي بفتح الحاء على غير قياس. وقال الأصمعي الجمع حلق مثل بدرة وبدر وحكى يونس حلقة في الواحد بالتحريك والجمع حلق وحلقات. قوله {بشر} بكسر الموحدة وسكون المنطقة {ابن المفضل} بلفظ المفعول مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "رب مبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>