للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ.

٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِى بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِى سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ

ــ

قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى ولعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوب عن الناس. قوله {أبو معاوية} أي الضرير تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و {أبو صالح} أي ذكر أن في باب أمور الإيمان. قوله {صلاة الجميع} أي في الجميع يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل المنفرد وقد عبر عن الانفراد بكونه في البيت أو في السوق إذ الغالب أن صلاة الرجل تكون فيهما بالانفراد، فإن قلت صح في رواية أخرى سبعا وعشرين درجة فما وجه الجمع بينهما؟ قلت وجوه: أحدهما أنه لا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأن مفهوم العدد لا اعتبار له. وثانيها أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها. وثالثها أنه يختلف باختلاف أحوال المصلى بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحوها. فإن قلت هل هو علم من التخصيص بعدد الخمسة والعشرين مناسبة قلت الإسرار التي في أمثال هذه الأمور لا يعلمها حقيقة إلا الشارع لكن يحتمل أن يقال وجه المناسبة أن عدد الصلوات المفروضة في الليل والنهار خمسة فأريد التكثير عليها بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها فكأنه قال كل صلاة من الخمس بالجماعة يزيد ثوابها على ثواب تلك الصلاة بعدد جميع الصلوات التي في يومه وليلته بعد تضعيفها خمس مرات التي هي عدد جنسها المفروضة إذا كانت بدون الجماعة أو لأن الأربعة هي كمال نصاب العدد الذي يمكن أن تتألف منه العشرة لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة ومن العشرات المئات ومنها الألوف فهي أصل جميع مراتب الأعداد فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة إلى المبالغة في الكثرة. فإن قلت فما المناسبة في رواية سبع وعشرين؟ قلت الله أعلم بذلك ويحتمل أن يكون ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعة عشر والرواتب المذكورة المداوم عليها عشر، فإن قلت لا تعتبر أقل الوتر وهو إما واحد أو ثلاث، قلت لعل الوتر شرع بعد ذلك، قوله {وإن أحدكم} في بعضها بأن أحدكم، فإن قلت فما وجه الباء للملاصقة فكأنه قال تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخر وهو رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>