للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِى

باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِى التَّشَهُّدِ وَفِى الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَبَى إِلَاّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ.

٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى

ــ

ببدني في صلاته ومن هذا سوانح الظباء وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم ويجوز إلى ميامنهم قوله {فأنسل} بصيغة متكلم المضارع عطفا على فأكره أن أخرج فكأنه خروج بخفية {وقيل} بكسر القاف {ورجلي} بلفظ التثنية مضافا إلى السرير، فإن قلت الحديث لم يدل الحديث على الصلاة إلى السرير بل على السرير قلت حروف الجر يقام بعضها مقام البعض. قال ابن بطال: معنى أسنحة أي أظهر له وهذا قول من قال المرأة لا تقطع الصلاة لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يديه والله أعلم {باب يرد المصلى} قوله {ورد ابن عمر} أي المار بين يديه {وفي الكعبة} هو عطف على مقدر أي رد المار بين يديه عند كونه في الصلاة في غير الكعبة وفي الكعبة أيضا، ويحتمل أن يراد به كون الرد في حالة وهي جمعه بين كونه في التشهد وفي الكعبة فلا حاجة إلى مقدر وفي بعضها الركعة بدل الكعبة. قوله {إن أبى} أي المار عدم المرور بكل وجه إلا بأن يقاتل المصلى المار قاتله المصلى وفي بعضها يقاتله وقاتله بالخطاب في اللفظين. فإن قلت الجملة الأمرية إذا وقعت جوابا للشرط لابد فيها من الفاء. قلت هو في تقدير الجملة الاسمية أي فأنت قاتله ويجوز حذف الفاء معها نحو: من يفعل الحسنات الله يشكرها. وفي بعضها فقاتله بالفاء قوله {أبو معمر} بفتح الميمين و {عبد الوارث} أي التنوري تقدما في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب و {يونس} أي ابن عبيد مصغر العبد ضد الحر ابن دينار أبو عبد الله البصري مات سنة تسع وثلاثين ومائة و {حميد} مصغر الحمد {ابن هلال} بكسر الهاء وخفة اللام العدوي بالمهملتين المفتوحتين التابعي الجليل ما كانوا يفضلون عليه أحدا في العلم و {أبو صالح} هو ذكوان السمان تقدم في باب الوحي ولفظ {ح} إشارة إلى التحويل، فإن قلت التحويل هو أن ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث بدون تغيير وههنا قد ذكر في الطريق الثاني قصة لم تذكر في الأول. قلت الاعتبار بالحديث ولا تفاوت فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>