للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَىَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِى.

٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِى ثَوْبُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ. وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ، وَأَنَا حَائِضٌ.

[باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد]

٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله

ــ

سليمان. قوله (حيال) بكسر المهملة وخفة التحتانية و (خالد) هو الطحان مر فى باب إذا أصاب ثوب المصلى. قوله (أبو النعمان) بضم النون والإسناد بعينه تقدم فى باب مباشرة الحائض و (ثوبه) وفى بعضها ثيابه. فإن قلت كيف دل على الترجمة التى هى كون المصلى منتهيا إلى الفراش؟ قلت الانتهاء لا يلزم أن يكون من جهة القبلة وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا منته إليها وإلى فراشها. قوله (حائض) فإن قلت قالوا إذا أريد الحدوث يقال حائضة وإذا أريد الثبوت وأن من شأنها الحيض قالوا حائض , ولا إشكال أن المراد بها ههنا كونها فى حال الحيض. قلت معناه أن الحائضة مختصة بما إذا كانت فيه والحائض أعم منه. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين يدى المصلى وقبلته يدل على جواز القعود بين يديه لا على جواز المرور ولكن استدلوا بجواز القعود على جواز المرور وقيل النهى إنما هو عن المرور لا عن القعود (باب هل يغمز الرجل) قوله (عمرو) بالواو ابن على أى الفلاس الباهلى تقدم فى باب الرجل يوضىء صاحبه و (يحيى) أى القطان و (عبيد الله) أى الهمرى و (القاسم)

<<  <  ج: ص:  >  >>