للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُذَافَةُ». ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ «سَلُونِى». فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ «عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً فِى عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ».

٥١٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِى بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

٥١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ مُقَاتِلٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ

ــ

يصير الظل مثله لا مثليه لتمكن مثل هذا الذهاب له. قوله (ونسيت) أى قال أبو المنهال نسيت ما قال أبو هريرة فى المغرب (ولا يبالى) عطف على يصلى أى كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يبالى (والشطر٩ النصف. فإن قلت المستفاد منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النصف. قلت المراد به الوقت المختار لأن الأحاديث الأخر تدل على بقاء وقته إلى الصبح كما قال عليه السلام إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى. فإن قلت الوقت المختار إلى الثلث لا إلى النصف. قلت اختلف فيه والأصح الثلث. فإن قلت المفهوم من لفظ لا يبالى أن التأخير إلى ما بعد الشطر فيه حرج ومبالاة. قلت فيه ترك الأولى ولا شك فى مبالاته صلى الله عليه وسلم ترك ما هو أفضل. قول (معاذ) أى ابن معاذ أبو مثنى البصرى قاضيها مات سنة ست وتسعين ومائة وهذا تعليق مطلقا لأن البخارى لم يدركه. قوله (ثم لقيته) أى المنهال مرة أخرى بعد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>