للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب فضل صلاة الفجر]

٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ - أَوْ لَا تُضَاهُونَ - فِى رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَالَ «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

ــ

النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقتها إلى الصبح. قلت ثبت فى صحيح مسلم من رواية أبى قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال (إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى) فان قلت قد تقدم أن الوقت المختار إلى الثلث كما قال فى الباب السابق وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قلت لا منافاة بينهما إذ الثلث داخل فى النصف أو يختار الثلث بناء على أنه عادته صلى الله عليه وسلم لقولها (وكانوا يصلون) ونقول كان التأخير إلى النصف لعذر كما روى أنه شغل عنها ليلة. النووى: حديث أبى قتادة مستمر على عمومه فى الصلوات كلها إلا الصبح فانه لا يمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم حديث (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وأما المغرب فالأصح امتداد وقتها ألى وقت العشاء قال وقال ابن سريج لا اختلاف فى روايتى الثلث والنصف إذ المراد بالثلث أنه أول ابتدائه وبنصفه آخر انتهائه أى شرع بعد الثلث وامتد إلى قريب من النصف. قال التيمى قال مالك والشافعى آخر وقتها إلى ثلث الليل وأبو حنيفة نصف الليل والنخعى ربع الليل (باب فضل صلاة الفجر) وفى بعضها باب صلاة الفجر والحديث ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث فى هذا الموضع وقد يقال الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد فى فضل صلاة الفجر. قوله (إسماعيل) أى ابن أبى خالد تقدم مع مباحث الحديث فى باب فضل صلاة العصر. قوله (لا تضاهون) بضم الهاء من المضاهاة وهى المشابهة: النووى: معناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضا فى رؤيته. قوله (قال فسبح) وفى بعضها قرأ يسبح ولفظ القرآن بالواو لا بالفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>