للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ.

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

٥٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِى يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا.

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ «شَغَلَنِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ».

٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِى ذَهَبَ بِهِ

ــ

بعد صلاة الفجر (حتى تطلع) أى ترتفع إذ ليس مجرد الطلوع كافيا بل لابد معه من الارتفاع بدليل الأحاديث الأخر (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قوله (أصحابى) فإن قلت ما وجه الدلالة فيه , قلت إما تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه إن أراد الرؤية فى حياته صلى الله عليه وسلم وإما إجماعهم إن أرادها بعد وفاته إذ الإجماع لا نتصور حجيته إلا بعد وفاته وإلا فقوله وحده حجة قاطعة. قوله (غير أن لا تحروا) أى غير هذا النهى وهذا هو دليل مالك حيث قال لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس وقال الشافعى الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم الجمعة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة والله أعلم (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت) قوله (كريب) مصغرا مر فى باب التخفيف فى الوضوء و (أم سلمة) بفتح اللام أم المؤمنين. قوله (بعد الظهر) صفة للركعتين المندوبتين بعد الظهر وهذا دليل للشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>