للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

ــ

ولا يلزم بهذا القدر من الالتباس قدح في الإسناد لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري (وأبو أسامة) هو حماد بن أسامة تقدم في باب فضل من علم و (عبيد الله) أي العمري في باب الصلاة في مواضع الإبل و (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق في باب من بدأ بالحلاب عند الغسل (وعن نافع) عطف على عن القاسم أي قال عبيد الله عن نافع أيضاً وكلمة (ح) إشارة إلى التخويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديث أو إلى الحائل أو إلى الحديث أو إلى صح ومر بحثه مراراً. قوله (يوسف بن عيسى) في يوسف أيضاً ستة أوجه كيونس و (الفضل) بإعجام الضاد ابن موسى تقدما في باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده و (عبيد الله) أي المذكور آنفاً. قوله (حتى يؤذن) في بعضها حتى ينادي قال الحنفية لا يسن الأذان قبل وقت الصبح قال الطحاوي إن ذلك النداء من بلال كان لتنبيه النائم ويرجع القائم لا للصلاة وقال غيره إنه كان نداء لا أذاناً كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادي. أقول للشافعية أن يقولوا المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل الصبح وتقرير الرسول صلّى الله عليه وسلّم له وأما أنه للصلاة أو لغرض آخر فذلك بحث آخر وأما رواية كان ينادي فمعارض برواية كان يؤذن والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكس فالعمل برواية يؤذن عمل بالروايتين وجمع بين الدليلين والعكس ليس كذلك. فإن قلت الأذان لغة إعلام فالحمل على معناه اللغوي جمع بينهما أيضاً. قلت تقرر في القواعد الأصولية أن اللفظ إذا كان له مفهومان شرعي ولغوي يقدم الشرعي عليه. فإن قلت الأذان كما تقدم الإعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع وهو لا يصدق عليه لأنه ليس إعلاماً بوقتها. قلت الإعلام بالوقت أعم من أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>