للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: آلصُّبْحَ أَرْبَعًا، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا. تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ

ــ

النيسابوري مات سنة ستين ومائتين بعد موت البخاري بأربع سنين و (مهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي مر في باب الغسل بالصاع. قوله (الأزد) بسكون الزاي ويقال الأسد أيضاً وهم أزد شنوءة قال العساني ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن مالك ابن محينة أصح من رواية شعبة عن مالك بحذف لفظ عبد الله قال أبو مسعود الدمشقي أهل العراق كشعبة وحماد بن زيد يقولون عن مالك بن بحينة وأهل الحجاز يقولون عن عبد الله بن مالك بن بحينة وهذا أصح وذكر مسلم أن القعنبي قال في هذا الإسناد عن حفص عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه وقال مسلم لفظ عن أبيه خطأ وأسقطه في صحيحه ولم يذكره إلا أنه نبه عليه كما ترى وذكر البخاري في تاريخه عبد الله بن مالك بن بحينة ثم قال وقال بعضهم مالك بن بحينة والأول أصح وقال ابن معين: عبد الله هو الذي روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وليس يروي أبوه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم شيئاً هذا آخر كلام النسائي. قوله (وقد أقيمت) هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين إذ تقديره مر النبي صلّى الله عليه وسلّم برجل وقد أقيمت ومعناه وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة و (فلما انصرف) أي من الصلاة (لاث) بالمثلثة يقال لاث الرجل أي دار وفلان يلوث بي أي يلوذ بي والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. قوله (الصبح) بالنصب أي أتصلي الصبح أربع ركعات و (أربعاً) منصوب على البدلية وبالرفع أي الصبح يصلي أربعاً والاستفهام للإنكار التوبيخي والمراد أن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات فإنه إذا صلى ركعتين مثلاً بعد الإقامة نافلة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعاً لأنه صلى حينئذٍ بعد الإقامة أربعاً ولعل الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام. قوله (تابعه) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>