للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

٦٤٤ - حَدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَاتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

وَقَالَ زُهَيْرٌ، وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا

ــ

وبالمد الطعام بعينه وهو خلاف الغداء (ولاتعجلوا) بفتح الجيم من الثلاثي وفي بعضها بكسرها من الافعال. الطيبي: فإن قلت الاحد إذا كان في سياق النفي يستوي فيع الواحد والجمع وفي الحديث في سياق الاثبات فكيف وجه الامر إليه تارة بالجمع واخرى بالافراد. قلت جمع نظرا إلى اللفظ كم وافرد نظرا إلى لفظ الاجد والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤا انتم بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه. قوله (زهير) بصم الزاى وسكون التحتانية تقدم في باب الصلاة من الإيمان (ووهب) بفتح الواو وسكون الهاء و (مدنى) في بعضها يا مدينى و (موسى بن عقبة) بصم لمهملة وسكون القاف في إسباغ الوضوء و (ابن المنذر) في أول كتاب العلم. قوله (على الطعام) لفظ الطعام أعم من العشاء فهو عام في جميع الصلوات. النووي: في هذه الاحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهلما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وهذه الكراهة إذا صلى وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو اكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة ولاصحابنا وجه انه يأكل وإن خرج

<<  <  ج: ص:  >  >>