للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما , ولا يجوز الغسل , لظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) [المائدة:٦] بالخفض.

وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح , ذهابا إلى مقتضى الدليلين.

وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما , لتعارض الدليلين.

والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب , فلابد من التأويل , وتأويل الجر بأنه على المجاورة , كقوله تعالى: {عذاب يوم أليم} [هود: ٢٦] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور , لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة , فيجب المصير إليه.

فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟

قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك , فإنه من السنن , إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه , كالتثليث وتطويل الغرة.

...

١٣٣ – ٢٧٢ – وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.

" وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>