للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بملاقاة النجاسة ,فإن قوله:" لم يحمل " معناه: لم يقبل , كما يقال: فلان لا يحتمل ضيما, إذا امتنع عن قبوله ودفع عن نفسه.

وذلك إذا لم يتغير بها , فإن تغير بها كان نجسا , لقوله عليه السلام:" خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء , إلا ما غير طعمه أو ريحه ".

وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة , وإن لم يتغير , لأنه - عليه السلام - علق عدم التنجس ببلوغه قلتين , والمعلق بشرط عدم عند عدمه , فيلزم تغاير الحالين في التنجس وعدمه , والمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعا , فتعين أن يكون حين ما لم يتغير , وذلك ينافي عموم الحديث المذكور , فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص عمومه به , فيكون كل واحد من الحديثين مخصصا للآخر , ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه , وأجرى الحديث الثاني على عمومه كمالك , فإنه قال: لا يتنجس الماء إلا بالتغير , قل أو كثر.

...

١٥١ - ٣٢٩ - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة , وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".

" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة , وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب

<<  <  ج: ص:  >  >>