للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي هريرة , وقال أبو حنيفة ك يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة , سوى عصر يومه عند الاصفرار , ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجود التلاوة , وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض , ووافقه أحمد , غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف أيضا.

...

٢٢ - باب

الجماعة وفضلها

من الصحاح:

٢٦٤ - ٧٥٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".

[باب الجماعة وفضلها]

(من الصحاح):

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".

" الفذ ": الفرد , وأول سهام القداح فذ , وشاة مفذة: شاة تلد واحدا واحدا , فإذا اعتادت ذلك سميت: مفذاذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>