للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمد " يوهم أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده , وهو مذهب مالك وأحمد.

وأجيب عنه: بأنه لما كان الإمام يقوله ينبغي أن يقوله المأموم تحقيقا للائتمام المأمور به في صدر الحديث , والمقصود من قوله هذا: قول تعليم الدعاء , لا المنع عن غيره , وفيه نظر , لأن الفاء تقتضي معاقبة قوله هذا قول الإمام , وذلك بنفي التلفظ بغيره فيما بينهما , وقد انتفى المساوقة في التسميع , لقوله: " ليؤتم به ".

وقوله: " وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا "أي: إذا جلس للتشهد فاجلسوا , والمتشهد مصل وهو جالس , وقيل: معناه أن الإمام لو جلس في حال القيام لعذره وافقه المأمومون فيه , وإن لم يكن بهم بأس , ثم اختلفوا فيه , فقيل: إنه محكم ثابت حكمه , وهو قول أحمد وإسحاق , وقيل: إنه منسوخ بحديث عائشة , وهو أنه: صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا , والناس خلفه قياما , وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي , وقال مالك: لا يجوز لأحد أن يؤم الناس قاعدا , وكلا الحديثين حجة عليه , ودليله ما روي أنه - عليه السلام - قال: " لا يؤم أحد بعدي جالسا , وهو مرسل ومحمول على التنزيه , توفيقا بينه وبينهما.

...

٢٧٩ - ٨١٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل

<<  <  ج: ص:  >  >>