للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب المحرم يجتنب من الصيد)

(من الصحاح):

" عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودان - فرد عليه, فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك, إلا أنا حرم ".

" الأبواء ": قرية من أعمال فرع, على عشرة فراسخ من المدينة, و" ودان ": قرية جامعة على ثمانية أميال من الأبواء بينها وبين جحفة.

قوله: " إلا أنا حرم " علة للرد, أي: لم نرد عليك لشيء إلا لأنا حرم, وبهذا الحديث يتشبث من رأى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا, سواء صيد له أو لغيره, كابن عباس وطاوس والثوري, وأوله من فرق بين ما صاده أو صيد له, وبين ما صاده حلال, لا له وهم أكثر علماء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة: بأنه - عليه السلام - إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله, ويدل عليه ما رواه في " الحسان " عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ".

وحديث أبي قتادة التالي لهذا الحديث الذي نحن فيه لا يقال: إنه منسوخ بهذا لأن حديث أبي قتادة كان عام الحديبية, وحديث الصعب كان في حجة الوداع, لأن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>