للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهيه, فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى, والأنبياء يبلغونها, ثم إنها كما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل, لأنها تسمع منهم, وتبين على لسانهم, فلعله لما رفع البيت المعمور إلى السماء, وقت الطوفان, وانطمست العمارة التي بناها آدم - عليه السلام - والكعبة الآن في محلها - على اختلاف الروايات - اندرست حرمتها , وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن أحياها إبراهيم صلوات الله عليه, فرفع قواعد البيت, ودعا الناس إلى الحج, وحد الحرم وبين حرمته.

قوله: " بحرمة الله " أي: تحريمه.

وقوله: " لم يحل القتال فيه لأحد قبلي " لا يدل على أنه قاتل فيه وأخذ عنوة, فإن حل الشيء لا يستلزم وقوعه, فلا حجة للأوزاعي وأصحاب الرأي فيه.

قوله: " لا يعضد ": لا يقطع, ذكر (الشوك): ليدل على منع قطع سائر الأشجار بطريق الأولى.

ويعضده الرواية الأخرى: " ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها " أي: لا يلتقط لقطته إلا للتعريف والحفظ حتى يظهر مالكها, ولا يجوز التقاطها للتملك, فإنه مشروط بأن يكون الموجد معرضا للضياع, وما يوجد في الحرم فهو في أمان, وهو أظهر قولي الشافعي.

وقيل: معناه: إلا من عرفها أولا سنة كما تعرف في سائر البقاع,

<<  <  ج: ص:  >  >>