للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يكون نقدا أو مطعوما, وأن العلة فيه النقد والطعم للمناسبة واقتران الحكم, وذكر من المطعومات الحبوب والثمار وما يقصد مطعوما لنفسه ولغيره, حتى يعلم أن الكل سواء في الحكم, ثم قسم التعامل على ثلاثة أوجه: أي: يباع شيء منها بما هو من جنسه, كبيع الحنطة بالحنطة, وبما ليس من جنسهن هذه الأجناس المشاركة له في علة الربا, كبيع الحنطة بالشعير, وبما ليس من جنسه ولا مما يشاركه في العلة, كبيع الحنطة بالذهب أو النحاس.

وصرح بالقسمين الأولين: لأنهما المقصود بالبيان لمخالفتهما سائر العقود في الشروط, فشرط في الأول: التماثل في القدر, وأكده بقوله: " سواء بسواء ", لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر, بخلاف المساواة والحلول والتقابض في المجلس بقوله: " يدا بيد ", وفي الثاني: الحلول والتقابض دون التماثل, وسكت عن الثالث, إما لأنه جار على قياس سائر البياعات, فلا حاجة بها إلى البيان, أو لأن أمره معلوم مما ذكره, مدلول عليه على طريقة المفهوم, فإن تقييد اعتبار الحلول بالمشاركة في علة الربا بقوله: " فإذا اختلفت هذه الأجناس " واعتبار المماثلة بها - مع اتحاد الجنس - يدل على عدم اعتبارهما فيما ليس كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>