للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل عليه قوله في حديث جابر المذكور عقب هذا:" فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "

وهو مذهب أحمد وقول قديم للشافعي, ومنهم من خصص الحديثين بما إذا كان المبيع لم يقبض بعد, ومنهم من قال: إن ذلك في الأراضي الخرابية التي أمرها إلى الإمام, أمره بوضع الخراج عنها إذا أصابتها الجوائح.

...

٦١٨ – ٢٠٧٩ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلقوا الركبان لبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من التمر "

٦١٩ – ٢٠٨١ – وقال: " لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار "

" وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان لبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين, بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>