للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: " الأيم أحق من وليها " ليس فيه تنصيص على استقلالها بالعقد.

ومرة جنحوا إلى التأويل, فقوم خصصوا " أيما امرأة " بالأمة والصغيرة والمكاتبة والمجنونة, فأبطلوا به ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل, فإنه صدر الكلام بـ (أي) الشرطية, وأكد بـ (ما) الإبهامية, ورتب الحكم على وصف الاستقلال ترتيب الجزاء على الشرط المقتضي له, مع أن الصغيرة لا تسمى امرأة في عرف أهل اللسان.

ثم إنه - عليه السلام - بت الحكم ببطلانه ثلاثا, وعقد الصبية ليس بباطل عندهم, بل هو موقوف على إجازة الولي.

والأمة ليس لها مهر, وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: " فإن مسها فلها المهر, بما استحل من فرجها ".

والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى جنس النساء, فلا يصح قصر العام عليها.

وقوم أولوا قوله: " باطل " بأنه على صدد البطلان, ومصيره إليه بتقدير اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها من غير كفؤ, وذلك مع ما فيه من إبطال قصد التعميم مزيف من وجوه أخر:

أحدها: أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة.

وثانيها: أن المتعارف المنقول في تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه تسمية ما يكون المآل إليه قطعا, كما في قوله تعالى: {إنك ميت

<<  <  ج: ص:  >  >>