للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة, ومذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق, لقوله تعالى: {والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: ٢٣٣] الآية.

وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع: ثلاثون شهرا, لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: ١٥] , جعله مدة كل واحد من الحمل والفصال, والأكثرون على أنه للمجموع, يعني: مجموع أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع, لئلا يخالف الآية الأخرى.

وقيل: مدته ثلاث سنين.

...

٧٢٦ – ٢٣٥٥ / م – وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز, فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها, فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني! فأرسل إلى آل إهاب فسألهم, فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره.

" وفي حديث عقبة بن عامر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟!.

محمول عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط, والحث على التورع من مظان الشبه, لا الحكم بثبوت الرضاع, وفساد النكاح بمجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>