للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ضعيف, لأن القصد إلى اللفظ معتبر بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه, وهاهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه, فيكون كالمعدوم بالنسبة إلى المكره.

وفسر بعض الناصرين لهذا المذهب (الإغلاق) بالغضب, لما فيه من التضييق, وحمل النفي على النهي, وقال: المراد منه النهي عن الطلاق حال الغضب, فإنه لعله لا يحتاط فيوقعه بدعيا, أو يبادر فيبت بالثلاث من غير نظر وروية, ثم يندم عليه, وعن العتق فيها, فإنه حينئذ لا يكون صادرا عن قصد صحيح, ونية صادقة يتوخى بها وجه الله تعالى, وهو كما ترى.

...

١٢ - باب

المطلقة ثلاثا

من الصحاح:

٧٦٨ - ٢٤٥٨ - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي, فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير, وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>