للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب في النذور)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا, فإن النذر لايغني من القدر شيئا, وإنما يستخرج به من البخيل "

من عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار, فنهى عنه, فإن ذلك فعل البخلاء, إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه, وأتى به في الحال, والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج الشيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا, فليتزمه في مقابلة ما سيحصل له, ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر.

وذلك (لا يغني عن القدر شيئا) أي: نذره لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له, ولا يرد عنه شرا قضي عليه, ولكن النذر قد يوافق القدر, فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه.

ولهذا النهي كرهه بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم, ومن لم ير ذلك, علل النهي بالحذر عن عدم الوفاء والتهاون فيه, فيكون ذلك تأكيدا لأمره, ومبالغة في وجوب الإتيان بمقتضاه, أو أوله بأن المعنى به: النهي عن النذر لهذا الغرض, لا النذر مطلقا.

...

٨١٠ – ٢٥٧١ – وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>