للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: التسمية علي الوضوء]

ش: أي هذا باب في بيان التسمية عند الوضوء، ولما فرغ عن بيان المياه التي هي آكد لتحصيل الطهارة، شرع في بيان أحكام الوضوء، وقدم بيان التسمية لاحتياج كل أمر ذي بال إليها في الابتداء به.

ص: حدثنا محمَّد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهب، قال: ثنا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثِفال المُريّ يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنَّهَا سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

ش: شيخ الطحاوي وثقه ابن يونس، وعفان بن مسلم روى له الجماعة، ووهيب بن خالد روى له الجماعة، وعبد الرحمن بن حرملة المري روى له مسلم، وأبو ثفال -بكسر الثاء المثلثة بعدها الفاء وضبطه الدارقطني بضم الثاء- واسمه ثمامة بن وائل المري الشاعر، قال البخاري: في حديثه نظر، روى له الترمذي وابن ماجه، والمُرِّي -بضم الميم وتشديد الراء- نسبه إلى مرة بن غطفان.

ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزيز القرشي العامري المدني قاضيها، روى له الترمذي وابن ماجه هذا الحديث.

وجدة رباح اسمها: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال: لا أدري ما اسمها.

وأبو جدة رباح هو: سعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرة.

وأخرجه الترمذي (١) عن نصر بن علي وبشر، كلاهما عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة ... إلى آخره نحوه من غير ذكر: "لا صلاة لمن لا وضوء له".


(١) "جامع الترمذي" (١/ ٣٧ - ٣٨ رقم ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>