للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟]

ش: أي هذا باب في بيان السلام في آخر الصلاة هل هو من فروض الصلاة أو من سننها؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي , قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن محمَّد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".

ش: الفريابي هو محمَّد بن يوسف شيخ البخاري، وقد تكرر ذكره.

وعبد الله بن عَقِيل -بفتح العين- ابن أبي طالب القرشي المدني وفيه مقال، فقال ابن سعد: منكر الحديث لا يحتجون بحديثه. وعن يحيى: ليس حديثه بحجة. وعنه: ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذاك. وقال النسائي: ضعيف. وقال الترمذي: صدوق. وروى له أبو داود والترمذي.

ومحمد بن الحنفية هو محمَّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر بن قيس روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمَّد بن الحنفية، عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان، قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان.

وثنا محمَّد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان ... إلى آخره نحوه.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ١٦ رقم ٦١).
(٢) "جامع الترمذي" (١/ ٨ رقم ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>