للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: فرض مسح الرأس في الوضوء]

ش: أي هذا باب في بيان أحكام فرض مسح الرأس في الوضوء، والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَدَفي وعبد الغني بن أبي عقيل وأحمد بن عبد الرحمن قالوا: أبنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عن رسول الله - عليه السلام -: "أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدّم رأسه، ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدّمه".

قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك، وأعمّه في مسح الرأس.

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وعبد الأعلى وأحمد عبد الرحمن كلاهما من شيوخ مسلم، ولقب أحمد بَحشَلْ، وعبد الله بن وهب عمّه، والصَدَفي -بفتح الصاد والدال نسبة- إلى الصَدِف -بفتح الصاد وكسر الدال- واسمه عمرو بن مالك بن دَعْمِي بن زياد بن حضرموت.

وعبد الغني بن أبي عقيل من شيوخ أبي داود، واسم أبي عقيل: رفاعة بن عبد الملك الجمحي المصريّ.

والحديث أخرجه الجماعة، فالبخاريّ (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك ... إلى آخره.

وأبو داود (٢): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك ... إلى آخره.

والترمذي (٣): عن إسحاق بن موسى، عن معن بن عيسى، عن مالك.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٨٠ رقم ١٨٣).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢٩ رقم ١١٨).
(٣) "جامع الترمذي" (١/ ٤٧ رقم ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>