للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم القيام في شهر رمضان -وهو صلاة التراويح- هل هو أفضل في المنازل والبيوت أم الأفضل قيامه مع الإِمام في المسجد؟ والمناسبة بينه وبين ما قبله من الأبواب: أن فيما قبله تُذكر أحوال صلاة الليل وأحكام القراءة في الصلوات وهذا أيضًا من صلوات الليل.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا داود -وهو ابن أبي هندٍ- عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جُبير بن نُفَير الحضرمي، عن أبي ذرِّ قال: "صمت مع النبي - عليه السلام - رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي سَبعٌ من الشهر، فلما كانت الليلة السابعة خرج، وصلى بنا حتى مضي ثلث الليل، ثم لم يُصَلّ بنا السادسة، ثم خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا. فقال: إن القوم إذا صلوا مع الإِمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة. ثم لم يصلّ بنا الرابعة، حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج، وخرج بأهله فصلى بنا حتى خَشِينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور".

ش: إسناد صحيح، وعفان هو ابن مسلم الصفار شيخ البخاري وأحمد، وأبو ذر جندب بن جنادة.

وأخرجه أبو داود (١): قال: ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع نا داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه غير أن في لفظه: "إن الرجل إذا صلى مع الإِمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة". وبعد قوله: "قال: السحور": "ثم لم يقم بنا بقية الشهر".

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا هناد، قال: ثنا محمَّد بن الفضل، عن


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٠ رقم ١٣٧٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ١٦٩ رقم ٨٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>