للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الصلاة في أعطان الإبل]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في أعطان الإبل، والأعطان جمع عطن وهو مَبْرك الإبل.

قال الجوهري: العَطَن والمَعْطَن واحد الأعْطَان والمَعَاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء ليشْرب علَلًا بعد نَهَل، فإذا استوفت رُدّت إلى المراعي والأظماء، ويقال: عَطَنَت الإبل -بالفتح- تُعْطِن وتَعْطِن عُطُونًا: إذا رويت ثم بَرَكَت فهي إبل عَاطِنة وعَوَاطِن وقد ضربت بعطن أبي بركت، وقد أعطنتها أنا.

قال ابن السكيت: وكذلك تقول: هذا عَطَن الغنم ومَعْطَنِها: لمرابضها حول الماء.

وجه المناسبة بين البابين: من حيث وجود الكراهة في كل منهما، أما في الأول فلوجود كراهة الصلاة في الثوب الواحد عند البعض، وأما في هذا فلوجود كراهة الصلاة في عطن الإبل.

ص: حدثنا يزيد بن سنان وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن إدريس، قالوا: ثنا أبو عبد الرحمن المُقْرئ، قال: ثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحُصين، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - عليه السلام - عن الصلاة في سَبْع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله -عز وجل-".

ش: أبو عبد الرحمن المقرئ اسمه عبد الله بن يزيد القصير شيخ البخاري، ويحيى بن أيوب الغافقي روى له الجماعة، وزيد بن جَبيرة بفتح الجيم وكسر الباء والموحدة بن محمود بن أبي جُبَير بن الضحاك الأنصاري المديني أبو جبيرة، قال يحيى بن معين: لا شيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا لا يكتب حديثه، روى له الترمذي وابن ماجه، وداود بن الحصين القرشي المدني روى له الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>