للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: الرجل الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلّى أم أربعًا

ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة الرجل الذي يَشكُّ في صلاته ولا يعلم هل صلّى ثلاث ركعات حتى يضيف إليها رابعةً أو صلى أربعًا حتى يقعد ويتشهد ويُسلِّم؟

"الشك" في اللغة خلاف "اليقين"، وفي الاصطلاح: الشكّ: ما يستوي فيه طرف العلم والجهل، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهما، فإذا قوي أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي، فيكون الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.

وجه المناسبة بين البابين أن فيما مضى بيان الصلوات المقطوعة وفي هذا بيان الصلاة المشكوكة، فالمناسبة من حيث التضاد.

ص: حدثنا محمد بن علي بن محرز، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا زمعة، عن الزهري، عن سعيد وأتيت سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدَكم الشيطانُ فخلط عليه صلاته فلا يَدْري كم صلى؛ فليسجد سَجْدتين وهو جالسٌ".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه، عن ابن شهاب، عن أتيت سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.

حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا إدريس بن يحيى، عن بكر بن مضر، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فلم يَدْر أثلاثًا صلى أم أربعًا ... " فذكر مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>