للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع ذلك عليه صلاته أم لا؟]

ش: أي هذا باب في بيان مرور [المارّ] (١) بين يدي المصلي هل يقطع ذلك على المصلي صلاته أم لا؟.

وجه المناسبة بين البابين: أن فيما قبله كان الخلاف في الإشارة المفهمة في الصلاة هل تقطعها أم لا؟ وفي هذا الخلاف في مرور المار بين يدي المصلي هل يقطع الصلاة أم لا؟

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن منصور، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يقطع الصلاة مرور شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل، وقال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قال: قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني عما سألت رسول الله - عليه السلام - فقال: "إن الكلب الأسود شيطان".

ش: إسناده صحيح، ويونس هو ابن عبيد بن دينار البصري، روى له الجماعة، ومنصور هو ابن زاذان الواسطي روى له الجماعة، وحميد بن هلال بن هبيرة البصريّ روى له الجماعة، وعبد الله بن الصامت الغفاري البصري ابن أخي أبي ذر روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، وأبو ذر جندب بن جنادة.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا ابن أبي شيبة، قال: نا إسماعيل بن علية.

وحدثني زهير بن حب، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد ابن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا قام


(١) في "الأصل، ك" "المصلي"، ولعله سبق قلم من المؤلف -رحمه الله-: وسيأتي بعد قليل على الصواب.
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٣٦٥ رقم ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>