للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الصدقة على بني هاشم]

ش: أي هذا باب في بيان الصدقة على بني هاشم هل تجوز أم لا؟.

والصدقة أعم من الزكاة وبنو هاشم هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب.

وهاشم هو ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة.

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "قدمت عير المدينة، فاشترى منه النبي - عليه السلام - متاعًا فباعه بربح أواقي فضة، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: لا أعود أن أشتري بعدها شيئًا وليس ثمنه عندي".

ش: إسناده صحيح، وسعيد بن سليمان شيخ البخاري وأبي داود.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا [علي بن عبد العزيز، نا عمرو بن عون الواسطي] (٢)، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - اشترى عيرًا قدمت فيها أواق من ذهب، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه".

قوله: "عير" بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وهي: الإبل بأحمالها، وقيل: هي قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة.


(١) "المعجم الكبير" (١١/ ٢٨٢ رقم ١١٧٤٣).
(٢) كذا في "الأصل، ك" والذي في "المعجم الكبير": محمَّد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي.
والذي في "الأصل، ك" هو إسناد الحديث الذي قبله، فلعله انتقال نظر من المؤلف -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>