للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟]

ش: أي: هذا باب في بيان أن المرأة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها الفقير هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

ص: حدثنا فهد، ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله.

قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء.

قالت: "كنت في المسجد فرآني رسول الله - عليه السلام - في المسجد فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله - عليه السلام -، أيجزئ عني إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: سلي كنت رسول الله - عليه السلام -. فانطلقت إلى رسول الله - عليه السلام - فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها.

مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت: سل لنا رسول الله - عليه السلام - هل يجزئ عني أن أتصدق على زوجي أو أيتام في حجري من الصدقة؟ وقلنا: لا تخبر بنا.

قال: فدخل فسأله فقال: مَن هما؟ قال: زينب. قال: أي الزنايب هي؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة".

ش: عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم.

وأبوه حفص بق غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة، أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة.

والأعمش هو سليمان بن مهران، روى له الجماعة.

وشقيق هو ابن سلمة، روى له الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>