للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: صدقة الفطر]

ش: أي: هذا باب في بيان أحكام صدقة الفطر.

وإضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإِسلام.

ص: حدثنا علي بن شيبة، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، أنه سمع أبا سعيدٍ يقول: "كنا نخرج صدقة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيدٍ قال: "كنا نخرج -إذْ كان فينا رسول الله - عليه السلام - صدقة الفطر إما صاعًا من طعام، واما صاعًا من تمر، وإما صاعًا من شعير، وإما صاعًا من زبيب،، وإما صاعًا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكان فيما كلمه الناس فقال: أدّوا مُدَّين من سمراء الشام يعدل صاعًا من شعير".

حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، عن عياض ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا داود ... فذكر بإسناده مثله.

وزاد: "قال أبوسعيد: أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أُخرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>