للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: للرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر]

ش: أي: هذا باب في بيان حكم مَن ينوي الصوم بعدما طلع الفجر الصادق، هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ عن حفصة، عن رسول الله - عليه السلام - قال: "من لم يُبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمَّد بن حميد، قال: ثنا بن عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن عبد الله بن لهيعة المصري فيه مقال، وعن يحيى بن أيوب الغافقي المصري روي له الجماعة، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني روى له الجماعة، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين.

وهذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم. وابن لهيعة لا يضره؛ لأنه ذكر متابعًا.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب،


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>