للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يترك رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر ثم يرميها بعد يوم النحر كيف يكون حكمه.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثنى عمر بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل".

ش: يونس هو ابن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضًا، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري روى له الجماعة، وعمر بن قيس المكي المعروف بسندل فيه مقال، فعن أحمد: متروك الحديث ليس يسوى حديثه شيئًا، لم يكن حديثه بصحيح، أحاديثه بواطيل. وعن يحيى: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.

روى له ابن ماجه حديثين، أحدهما: "الحج واجب والعمرة تطوع"، والآخر: "وإذا أحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه".

وعطاء هو ابن أبي رباح المكي.

وأخرجه البيهقي فى "سننه" (١) من حديث عبد الله بن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء، سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي، فقال: إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدها فلا شيء عليه، وان لم يرمها حتى أصبح من غد رَماها وعليه دم، لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ، وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- فقالا: إذا ذكرها في شيء


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٥١ رقم ٩٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>