للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها]

ش: أي هذا باب في بيان القسم بين البكر والثيب، هل يقيم بينهما على السواء أو تخصص البكر بزيادة؟

ص: حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

قال خالد في حديثه: ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: "السنة كذلك".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن أنس قال: "السُّنَّة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

حدثنا أبو أُمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مثله.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، قال: ثنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس قال: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره ... فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن حميد، عن أنس قال: "سنَّة البكر سبع والثيب ثلاث".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا حميد، عن أنس قال: "إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>