للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: الرجل يُطلِّق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسُنَّة متى يكون له ذلك؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم من يطلق امرأته في حالة الحيض ثم يريد أن يطلقها طلاق السُنَّة، متى يكون له ذلك؟

ص: حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: "سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: فعل ذلك عبد الله بن عمر، فسأل عمر عن ذلك رسول الله فقال: مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها، قال: ثم تلا: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) في قُبُلِ عدتهن".

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحمَّاني، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر -رضي الله عنه- النبي -عليه السلام-، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فردَّها عليَّ رسول الله -عليه السلام- حتى طلقتها وهي طاهر".

حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر ... ثم ذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ قلتُ: نعم، قال:


(١) سورة الطلاق، آية: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>