للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه]

ش: أي هذا باب في بيان الرجل الذي يقول لامرأته: حملك ليس مني. كيف يكون حكمه؟

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه؛ لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها.

واحتجوا في ذلك بحديثٍ يحدثه عبدةُ بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "أن النبي -عليه السلام- لاعن بالحمل".

وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرةً وليس بالمشهور من قوله.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن ومالكًا وأبا عبيد وأبا يوسف في رواية؛ فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته؛ لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه.

واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود المذكور أخرجه الطحاوي ها هنا معلقًا، عن عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي روى له الجماعة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث إسماعيل بن حفص، ثنا عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "أن النبي -عليه السلام- لاعن بالحمل". وسيجيء مسندًا بأتم من هذا على وجوهٍ مختلفة.

قوله: "وأبان المرأة" أي: أبان القاضي، بمعنى: حكم بالبينونة بينهما.

واختلفوا في ذلك؛ فقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة اللعان إلا بحكم حاكم.

وبه قال الثوري وأحمد.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤٠٥ رقم ١٥١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>