للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرطب بالتمر]

ش: أي هذا باب في بيان حكم بيع الرطب بالتمر هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا وأسامة بن زيد أخبراه، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن زيدًا أبا عياش أخبره: "أنه سأل سعدًا عن السلت بالبيضاء، فقال سعد: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا إذن، وكرهه".

ش: عبد الله بن يزيد القرشي المدني الأعور مولى الأسود بن سفيان روى له الجماعة وقال أبو عمر: ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز الفارسي الفقيه وليس كذلك، وإنما هو مولى الأسود بن سفيان، وكذلك في رواية أبي مصعب والشافعي وغيرهما، ولم يذكر مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثًا ولا مسألةً، يقولون: إنه خرَّج عليه وعلى غيره إن تحدثوا بحديث أو رأي عنه.

وأبو عياش بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة اسمه زيد، يقال له: أبو عياش الزرقي.

وفي "التكميل": زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال: المخزومي، ويقال: مولى بني زهرة المدني تابعي.

عن سعد بن أبي وقاص: "أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم".

وعنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس السلمي، وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة والحاكم، ووثق زيد الدارقطني، وقال الإِمام أبو حنيفة وأبو محمد بن حزم: مجهول. انتهى.

وقيل: لم يرو عنه أحد غير عبد الله بن يزيد، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وزيد هذا قيل: هو أبو عياش الزُّرَقي وقيل: أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>