للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يسلم في دار الحرب والحالة أن تحته أكثر من أربع نسوة كيف يكون حكمه؟

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا عبد الأعلى الشامي، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -عليه السلام-: خذ منهن أربعًا".

ش: إسناده فيه مقال على ما يأتي، ولكن رجاله ثقات.

وبكر بن خلف البصري شيخ أبي داود وابن ماجه والبخاري في التعليقات، قال أبو حاتم: ثقة. وقال يحيى: صدوق.

وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -بالسين المهملة- نسبة إلى بني سامة بن لؤي البصري روى له الجماعة.

ومعمر هو ابن راشد روى له الجماعة.

والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.

والحديث أخرجه الترمذي (١): ثنا هناد، قال: ثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: "أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي -عليه السلام- أن يتخير أربعًا منهن".

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢)، وفيه كلام كثير يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>