للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب أكل الضبع]

ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل الضبع هل يجوز أم لا؟ والضبع -بفتح الضاد وضم الباء وتسكينها- هو حيوان معروف، ولا يقال في الأنثى: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان، والجمع ضباعين، مثل سرحان وسراحين، والأنثى: ضِبْعانة، والجمع [ضبعانات] (١) وضباع وهذا الجمع للذكر والأنثى مثل سبع وسباع.

ص: قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار أن رسول الله -عليه السلام- قال: "هي من الصيد"، وبحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، "ويؤكل"، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في "كتاب مناسك الحج".

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم أباحوا أكل لحم الضبع وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

واحتجوا في ذلك بحديث عبد الرحمن بن أبي عمار: "أنه سأل جابرًا عن الضبع، فقال: أأكلها؟ قال: نعم، قال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: أسمعت ذلك عن النبي -عليه السلام-؟ فقال: نعم".

أخرجه الطحاوي في "كتاب الحج" من ثمان طرق، وقد ذكرنا هناك أن أبا دواد والترمذي وابن ماجه أخرجوه (٢).

واحتجوا أيضًا بحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء عن جابر عن النبي -عليه السلام- مثله.

وأخرجه الطحاوي هناك، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي عمر الحوضي، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ به.


(١) في "الأصل، ك": "ضبعانة"، والمثبت من "مختار الصحاح": (ضبع).
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>