للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب أكل لحم الفرس]

ش: أي هذا باب في بيان أكل لحم الفرس هل يجوز أم لا؟

واشتقاق الفرس من الفَرْس وهو الكسر والدقّ ومنه فرس الأسد فريسته يَفْرِسُها فرسًا، وافترسها أي دق عنقها.

قال الجوهري: وأصل الفرس هذا، ثم استعمل حتى صير كل خيل فرسًا، وقد نهي عن الفرس في الذبح وهو كسر عظم الرقبة قبل أن يبرد.

ثم الفرس يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فرسة، ويجمع على أفراس، وراكبه فارس مثل لابن وتامر، أي صاحب فرس، ويجمع على فوارس، وهو شاذ لا يقاس عليه؛ لأن فواعل جمع فاعلة.

وذكر أبو عبيدة في كتاب "الديباجة" في صفات الخيل أنها جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه.

وقيل: واحدها خايل لأنه يختال في مشيته.

وقال ابن سيدة في "المخصص": هو على هذا الاسم للجمع عند سيبويه، وجمع عند أبي الحسن، وقال في "المحكم": وليس هذا بمعروف وقول أبي ذؤيب فتنازلا وتواقف خيلاهما وكلاهما يبطل اللقاء مخدع ثناها على قولهم: هما لقاحان أسودان وحمالان والجمع أخيال وخيول.

الأول: عن ابن الأعرابي، والأخرى أشهر وأعرف.

ص: حدثنا ربيع الجيزى، قال: ثنا نعيم (ح). وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي، قالوا: ثنا بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير.

ش: هذان طريقان:

<<  <  ج: ص:  >  >>