للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: وضع إحدي الرجلين على الأخري]

ش: أي هذا باب في بيان حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حالة الاضطجاع.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: "أن رسول الله -عليه السلام- كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى".

حدثنا يونس، قال: أخبرني شعيب بن الليث، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله، وزاد: "وهو مضطجع".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد (ح).

وحدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن خداش، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: هذه خمس طرق:

الأول: إسناده صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسي بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.

وأخرجه مسلم (١) بأتم منه: ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث.

وثنا ابن رمح، قال: أنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق علي ظهره".

الثاني: أيضًا صحيح، عن يونس بن عبد الأعلي، عن شعيب بن الليث، عن


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>