للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثبت بما ذكرنا أن ما روي في إباحة الرقي ناسخ لما روي في النهي عنها، ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقى كيف هي؟ فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله -عليه السلام-: "أنه لا بأس بها ما لم تكن شرك".

ش: ملخص هذا الكلام إثبات الإباحة في الرقى ما لم تكن فيها ألفاظ تؤدي إلى الشرك وبيان أن ما روي من إباحة ذلك قد نسخ ما روي من النهي عنها.

وأخرج في ذلك عن عوف بن مالك الأشجعي وجابر بن عبد الله الأنصاري.

أما عن عوف فأخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): نا أبو الطاهر، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك".

وأما عن جابر: فأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر.

الثاني: إسناده صحيح. عن ربيع بن سليمان أيضًا، عن أسد السنة، عن وكيع، عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".


(١) "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠٠).
(٢) "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>