للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الصدقات الموقوفات]

ش: أي: هذا باب من بيان أحكام الصدقات الموقوفة.

الوقف في اللغة: الحبس، يقال: وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها، وفي الشرع: الوقف حبسُ عينٍ على ملك الواقف وتصدق بالمنفعة، وقد ذكرنا في الباب السابق أن اللغة الفصيحة وقفت، ولا يقال: أوقفت بالهمزة إلا على لغة ردية.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، وسعيد بن سفيان الجحدري، قالا: ثنا ابن عون، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أن عمر - رضي الله عنه - أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي -عليه السلام- فقال: إنى أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب -قال أبو عاصم: فأراه قال: ولا تورث- فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول. قال: فذكرت ذلك لمحمد فقال: غير متأثل".

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن مطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر: "أن عمر - رضي الله عنه - استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدق بماله بثمغ، فقال رسول الله -عليه السلام-: تصدق به، يقسم تمره ويحبس أصله، لا يباع ولا يوهب".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز عن أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد شيخ البخاري، وعن سعيد بن سفيان الجحدري نسبة إلى جحدر اسم رجل، وهو ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكانة بن معبد بن علي بن بكر بن وائل البصري، قال أبو حاتم: محله الصدق. روي له الترمذي.

وهما يرويان عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري، روي له الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>