للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي]

ش: أي: هذا باب في بيان شهادة أهل البادية هل تقبل على أهل القري؟

و"البدوي" من سكن في البادية، وهو نسبة إلى البدو لا إلى البادية؛ لأن النسبة إلى البادية بادوي، والنسبة إلى البدو بدوي، والبدو والبادية واحد.

و"القروي" نسبة إلى القرية.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تقبل شهادة البدوي على القروي".

ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني.

وأخرجه أبو داود (١): عن أحمد بن سعيد الهمداني، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمَّد بن عمرو، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".

وأخرجه ابن ماجه (٢): عن حرملة، عن ابن وهب، عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد. . . . إلى آخره نحوه.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الشهادة من أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن يسار ومالك بن أنس وطائفة من المحدثين، فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: لا تجوز شهادة البدوي على أهل المدينة والقرى والريف.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٠٦ رقم ٣٦٠٢).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>