للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ص: كتاب الشفعة]

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة، وهي مشتقة من الشفع، وهو الضم، ومنه الشَّفْع الذي هو ضد الوتر، ومنه الشفاعة؛ لأنها تضم الجاني إلى الفائز، ومعناها الشرعي: ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار.

...

[ص: باب: الشفعة بالجوار]

ش: أي هذا باب في بيان أحكام الشفعة بسبب الجوار.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ يأخذ أو يدع".

ش: إسناده صحيح.

وابن جريج: هو عبد الملك بن جريج.

وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم المكي.

وأخرجه مسلم (١): عن أبي طاهر، عن ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

وعن (١) أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>