للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: شبه العمد الذي لا قود فيه، ما هو؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم شبه العمد الذي لا يجب فيه القصاص، ما هو؟

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-: "أن رسول الله -عليه السلام- خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: أما إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة، في بطونها أولادها".

ش: إسناده صحيح.

ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم والبخاري.

والقاسم بن ربيعة بن جوشن -بالنون في آخره- الغطفاني الجوشني، وثقه ابن المديني.

وعقبة بن أوس -ويقال: يعقوب بن أو- السدوسي البصري، قال العجلي: بصري ثقة تابعي.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي، ثنا العباس بن يزيد البحراني، ثنا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل، قالا: ثنا خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس -قال بشر: وهو الذي كان يقول محمَّد بن عقبة بن أوس- عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-: "أن رسول الله -عليه السلام- لما دخل مكة عام الفتح قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم ومال تحت قدمي هاتين، غير سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن في قتيل الخطأ العمد -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".


(١) "سنن الدارقطني" (٣/ ١٠٣ رقم ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>