للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: حد الزاني المحصن]

ش: أي هذا باب في بيان كيفية الحد على الزاني المحصن.

والإحصان على نوعين: إحصان الرجم، وإحصان القذف.

أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والنكاح الصحيح، وكون الزوجين جميعًا على هذه الصفات، وهو أن يكونا عاقلين بالغين حرين مسلمين، فوجود هذه الصفات فيهما جميعًا شرط لكون كل واحد منهما محصنًا، والدخول في النكاح الصحيح بعد سائر الشروط متأخرًا عنها، وإن تقدمها لم يعتبر ما لم يوجد دخول آخر بعدها.

وأما إحصان القذف فهو في الشرع عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع، وهي خمسة: العقل، والبلوغ، والحرية والإسلام، والعفة عن الزنا.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: "أن رجلًا زنى، فأمر به النبي -عليه السلام- فجلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم".

ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

ويونس هو ابن عبد الأعلى، شيخ مسلم.

وابن وهب هو عبد الله بن وهب، روى له الجماعة.

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، روى له الجماعة.

وأبو الزبير هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي، روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>